العلامة الحلي
321
قواعد الأحكام
ولا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه ، ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة . أما المثقل فيحرم ما مات به عمدا أو اضطرارا ، كما لو رمى الصيد ببندقة فمات ، أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق بالأحبولة ( 1 ) ، أو مات بالتغريق ، أو تحت الكلب غما ، أو مات بسهم وبندقة ، أو انصدم بالأرض وإن كان مع الجرح ، إلا أن يكون الجرح قاتلا . ويستحب أن تكون السكين حادة . المطلب الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة : أ : قطع الأعضاء الأربعة ، أعني المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم . ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل . ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر ، وهي وهدة اللبة . ب : قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل . ج : استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل . ولو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل . ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد . د : التسمية . ه : اختصاص الإبل بالنحر ، وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين . فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم . ولو أدرك ذكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل ، وإلا فلا . هذا في حال الاختيار .
--> ( 1 ) الأحبول والأحبولة : المصيدة . القاموس ولسان العرب ( مادة : حبل ) .